مرحبًا بك في موقع نور القران | سؤال و جواب حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها
مرحبًا بك في موقع نور القران | سؤال و جواب حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها
15 مشاهدات

1 إجابة واحدة

 
أفضل إجابة

الاستطاعة شرطٌ لوجوب الحج، فلا يجب الحَجُّ على غير المستطيع، وشروط الاستطاعة في حق المرأة المكلفة بأداء فريضة الحج تتلخص في كونها مالكةً لنفقات الحج، ذهابًا، وإقامةً، وإيابًا، وفائضةً عن حاجتها الأصلية ومَن تعول إن تعيَّن عليها ذلك، وأن تكون صحيحة البدن قادرةً على أداء المناسك، تأمن على نفسها ودينها، وألا تكون معتدة، إلا إذا قامت بدفع رسوم الحج وتكاليفه ولا يمكنها استردادها فيجوز لها الخروج للحج حينئذ، مع مراعاة الالتزام بالشروط والتعليمات الصادرة من قِبل الجهات المختصة بتنظيم السفر لأداء الحج.

تاريخ الفتوى: 02 ديسمبر 2024 م

رقم الفتوى: 8502

من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية

تم الرد عليه
مرحبًا بك في موقع نور القران | سؤال و جواب حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها
...